( وَكَذَا إنْ حَلَفَ لَهُ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ ) ، أَيْ زَوْجَةِ الْعَبْدِ ، ( لَا يَفْعَلُ ) ذَلِكَ الْعَبْدُ ( أَوْ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا ) أَيْ قَالَ: إنْ فَعَلْتَ كَذَا فَزَوْجَتُكَ طَالِقٌ ، أَوْ إنْ لَمْ تَفْعَلْ وَقْتَ كَذَا ، أَوْ إنْ لَمْ تَفْعَلْ ، مِمَّا هُوَ مُعَيَّنٌ مَحْصُورٌ يَفُوتُ فَهِيَ طَالِقٌ ، ( ثُمَّ أَخْرَجَهُ ) مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ مَا ( ثُمَّ فَعَلَ ) الْعَبْدُ فِي صُورَةِ قَوْلِهِ: لَيَفْعَلَنَّ ، أَوْ لَمْ يَفْعَلْ فِي صُورَةِ قَوْلِهِ: لَا يَفْعَلُ فِي وَقْتِ كَذَا ، أَوْ لَتَفْعَلَنَّ كَذَا مِمَّا هُوَ مَحْصُورٌ مُعَيَّنٌ يَفُوتُ وَفَاتَ الْوَقْتُ أَوْ الْمُعَيَّنُ ( وَقَدْ مَضَتْ ) الْأَشْهُرُ ( الْأَرْبَعَةُ ) قَبْلَ الْفِعْلِ وَبَعْدَ الْإِخْرَاجِ ، وَكَذَا بَعْدَ الْفِعْلِ وَالْإِخْرَاجِ ، ( فَلَا تَخْرُجُ امْرَأَتُهُ تِلْكَ بِالْإِيلَاءِ ) ، أَيْ بِالْحَلِفِ الشَّرْعِيِّ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلُّ كَلَامٍ مَنَعَ وَطْئًا فَهُوَ إيلَاءٌ ( وَقَدْ زَالَ حُكْمُهُ بِالْخُرُوجِ مِنْ مِلْكِ الْأَوَّلِ ، وَلَا يَقَعُ إيلَاءٌ بَعْدَ خُرُوجٍ ، وَإِنْ ) كَانَ الْخُرُوجُ ( لِنِصْفِهِ ) أَوْ أَقَلَّ ، وَلَا سِيَّمَا إنْ خَرَجَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ( مِنْ مِلْكِهِ ) لِأَنَّهُ حَلَفَ وَالْعَبْدُ فِي مِلْكِهِ ، وَوَقَعَ خِلَافُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَهُ فِيهِ شَرِيكٌ وَطَلَاقُ امْرَأَةِ الْمُشْتَرِكِ لَا يَصِحُّ إلَّا بِجَمِيعِ الشُّرَكَاءِ فَحِنْثُ أَحَدِهِمَا بِهِ لَا يُوقِعُهُ ( وَإِنْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ ) أَوْ أَخْرَجَهُ بِوَجْهٍ أَوْ بَعْضَهُ ( ثُمَّ دَخَلَ مِلْكَهُ ) بِوَجْهٍ مَا وَكَانَ مَالِكًا لَهُ كُلِّهِ ( اسْتَقْبَلَهُ الْإِيلَاءُ ) وَلَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ بِمَا فَعَلَ أَوْ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ فِي حِينِ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ أَوْ كَانَ فِيهِ بَعْضُهُ فَقَطْ .
( فَإِنْ كَانَ فِي ) الْمُدَّةِ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ ( الْأَوَّلِ فَلَهُ الْبَاقِي مِنْهُ ) ، فَإِنْ بَرَّ يَمِينَ مَوْلَاهُ وَمَسَّ قَبْلَ انْسِلَاخِ الْبَاقِي لَمْ تَخْرُجْ بِالْإِيلَاءِ ، وَإِلَّا خَرَجَتْ ، فَفِي صُورَةِ قَوْلِهِ: لَا يَفْعَلُ ، لَا طَلَاقَ إنْ فَاتَ الْفِعْلُ ، وَإِنْ فَعَلَ طَلُقَتْ ، وَفِي صُورَةِ قَوْلِهِ: لَيَفْعَلَنَّ ، إنْ فَعَلَ