فهرس الكتاب

الصفحة 5832 من 17437

قَبْلَ تَمَامِ مَا بَقِيَ مِنْ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ فَلَا طَلَاقَ ، وَإِلَّا خَرَجَتْ بِالْإِيلَاءِ ، وَقِيلَ: لَا طَلَاقَ يَقَعُ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِيلَاءَ انْقَطَعَ بِإِخْرَاجِهِ مِنْ مِلْكِهِ ، وَكَذَا بِإِخْرَاجِ بَعْضِهِ ، وَكَذَا فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: وَالْعَبْدُ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّدُهُ بِعِتْقٍ أَوْ إطْعَامٍ مِنْ مَالِ السَّيِّدِ أَوْ يَصُومُ الْعَبْدُ وَلَا إطْعَامَ مَعَ قُدْرَةِ الْعَبْدِ عَلَى الصَّوْمِ ، ( وَإِنْ دَخَلَ مِلْكَهُ بَعْدَ انْسِلَاخِهِ اسْتَقْبَلَ الْإِيلَاءَ ) أَيْ حُكْمَهُ ( مِنْ يَوْمِ دَخَلَ ) مِلْكَهُ فَلَهُ الْأَرْبَعَةُ مِنْ يَوْمِ دَخَلَ ، ( فَإِنْ أَخْرَجَهُ ثُمَّ دَخَلَ نِصْفُهُ ) أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ ( فَلَا يَسْتَقْبِلُهُ حَتَّى يَدْخُلَ كُلُّهُ ) ، فَإِذَا تَمَّ دُخُولُهُ حَسَبَ الْأَرْبَعَةَ مِنْ وَقْتِ التَّمَامِ وَاسْتَقْبَلَهُ حُكْمُ الْإِيلَاءِ مِنْهُ ، ( وَإِنْ أَخْرَجَهُ ثُمَّ فَعَلَ ) الَّذِي حَلَفَ بِطَلَاقِهَا إنْ لَمْ يَفْعَلْهُ فَهَذَا عَائِدٌ إلَى قَوْلِهِ: أَوْ لَيَفْعَلَنَّ ، وَذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُمْ: حَلَفَ بِطَلَاقِهَا لَيَفْعَلَنَّ كِنَايَةٌ عَنْ قَوْلِهِ: إنْ لَمْ تَفْعَلْ كَذَا فَطَالِقٌ ، وَقَوْلُهُمْ: حَلَفَ بِطَلَاقِهَا لَا يَفْعَلُ ، كِنَايَةٌ عَنْ قَوْلِهِ: إنْ فَعَلْتَ فَطَالِقٌ ، ( ثُمَّ دَخَلَ مِلْكَهُ ) كُلُّهُ ( بَعْدَ فِعْلِهِ اسْتَقْبَلَهُ ) حُكْمُ الْإِيلَاءِ مِنْ حِينِ تَمَّ فِي مِلْكِهِ .

( وَلَا يَنْفَعُهُ مَا فَعَلَ الْعَبْدُ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ ) ، بِإِزَالَةِ حُكْمِ الْإِيلَاءِ كَمَا فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ: ( وَلَا يُبْرِيهِ مِنْ الْإِيلَاءِ ) لِتَحْقِيقِ الْحِنْثِ بِخُرُوجِهِ مِنْ مِلْكِهِ غَيْرَ فَاعِلٍ ، وَلَوْ رَجَعَ بَعْدُ ، فَإِنَّ خُرُوجَهُ غَيْرُ فَاعِلٍ كَفَوَاتِ الْفِعْلِ بِنَحْوِ مَوْتِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت