وَكَذَا إنْ حَلَفَ لَهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَا يَفْعَلُ كَذَا ثُمَّ أَخْرَجَهُ أَوْ بَعْضَهُ ثُمَّ فَعَلَ فَلَا يَقَعُ ، وَكَذَا إنْ أَعْتَقَهُ ، وَإِنْ رَجَعَ إلَيْهِ ثُمَّ فَعَلَ وَقَعَ إنْ لَمْ يَفْعَلْ عِنْدَ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ فَعَلَهُ عِنْدَهُ ثُمَّ أَعَادَهُ عِنْدَ مَا مَلَكَهُ أَيْضًا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ وَلَا يَقَعُ أَيْضًا إنْ لَمْ يَمْلِكْهُ كُلَّهُ ، وَكَذَا إنْ حَلَفَ لَهُ بِحُرِّيَّتِهِ لَا يَفْعَلُ ثُمَّ أَخْرَجَهُ ثُمَّ مَلَكَهُ فَفَعَلَ عَتَقَ إنْ لَمْ يَفْعَلْهُ عِنْدَ مُشْتَرِيهِ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ فَعَلَ عِنْدَهُ ثُمَّ أَعَادَ بَعْدَ مَا مَلَكَهُ الْحَالِفُ لَمْ يُعْتَقْ ، وَرُخِّصَ إنْ خَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ ثُمَّ دَخَلَهُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ طَلَاقٌ وَلَا عِتْقٌ وَلَا ظِهَارٌ وَلَا إيلَاءٌ لِزَوَالِ حُكْمِهِ الْأَوَّلِ وَلَا يَضُرُّهُ الْحَلِفُ حِينَ إخْرَاجَهُ .
الشَّرْحُ