فهرس الكتاب
الصفحة 6076 من 17437
إيقَاعٌ لَهُ وَلَا مَرَدَّ لَهُ بَعْدَ وُقُوعِهِ بِتَرْكِهِ وَلَا بِعَدَمِ قَبُولِهِ وَلَا ثَمَنَ لَهُ بَعْدَ وُقُوعِهِ ، وَإِنْ أَرَادَ عَلَيْهِ الثَّمَنَ وَكَوْنُهَا فِي التَّخْيِيرِ قَالَ: إنْ أَعْطَيْتِنِي عَلَيْهِ كَذَا أَبِعْهُ وَنَحْوُ هَذَا ، وَإِنْ بَاعَهُ لِغَيْرِهَا عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا غَيْرُهُ لِمَعْلُومٍ أَوْ إذَا شَاءَ غَيْرُهُ فَفِي جَوَازِهِ قَوْلَانِ ، فَفِي بَيْعِ الطَّلَاقِ أَقْوَالُ الْمَنْعِ وَالْجَوَازِ ، وَالْمَنْعُ لِغَيْرِ الزَّوْجَةِ وَالْجَوَازُ لَهَا ، وَكَذَا هِبَتُهُ وَالِاسْتِئْجَارُ بِهِ وَالتَّصَدُّقُ بِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ لِغَيْرِهَا أَوْ لَهَا .
حجم الخط: