فهرس الكتاب
الصفحة 6077 من 17437
وَإِنْ قَالَتْ لَهُ قَبْلَ الْوَطْءِ: أَبْرَأْتُكَ مِنْ نِصْفِ صَدَاقِي أَوْ مَا أَصْدَقْتَنِي أَوْ مَالِي عَلَيْكَ فَقَبِلَ بَقِيَ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا رُبْعُهُ وَلَا لَهَا غَيْرُ ذَلِكَ ، وَقِيلَ: إنْ قَالَتْ: أَبْرَأْتُكَ مِنْ نِصْفِ مَا لِي عَلَيْكَ بَقِيَ لَهَا الرُّبْعُ ، وَلَا يَبْقَى لَهَا شَيْءٌ إنْ قَالَتْ: مِنْ نِصْفِ صَدَاقِي ، أَوْ مَا أَصْدَقْتَنِي .
الشَّرْحُ
حجم الخط: