فهرس الكتاب
الصفحة 6133 من 17437
وَمَنْ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا بِمَعْلُومٍ فَمَسَّهَا فَافْتَدَتْ مِنْهُ بِهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ جَازَ ، وَإِنْ بَاعَهُ بَعْدَ الْفِدَاءِ بِإِذْنِهِ فَلَا يُرَاجِعُهَا بَلْ يُجَدِّدُ إنْ شَاءَ ، وَقِيلَ: تَصِحُّ بِأَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا يُرَاجِعُهَا بِهِ ، وَإِنْ مَاتَ رَبُّهُ بَعْدَ الْفِدَاءِ فَوَرِثَتْهُ ، ثُمَّ أَخْرَجَتْهُ مِنْ مِلْكِهَا لَمْ تَصِحَّ اتِّفَاقًا وَوَجَبَ التَّجْدِيدُ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: