فهرس الكتاب
رَبُّهَا مِنْهُ عَلَى الْفِدَاءِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا مِنْ مِلْكِهِ ) بِوَجْهٍ مَا وَلَوْ بِعِتْقٍ ( قَبْلَ الْقَبُولِ ثُمَّ قَبِلَهُ لَزِمَهُ طَلَاقٌ بَائِنٌ وَبَقِيَ الصَّدَاقُ لِمَخْرَجِهَا مِنْ مِلْكِهِ ) إذْ لَمْ يَقْبَلْ الزَّوْجُ الْفِدَاءَ حَتَّى أَخْرَجَهَا ، فَقَبُولُهُ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَاقٌ لَا فِدَاءٌ فَلَا يَرْجِعُ إلَيْهِ الصَّدَاقُ كَمَا لَا يَرْجِعُ لِلْمُطَلَّقِ ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ طَلَاقًا لَا فِدَاءً لِأَنَّ الْفِدَاءَ إنَّمَا يَكُونُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَمَالِكِ الْأَمَةِ ، وَمَالِكُهَا الْأَوَّلُ الَّذِي فَادَاهَا هُنَا ، لَمْ يَقْبَلْ عَنْهُ فِدَاءَهَا حِينَ كَانَتْ فِي مِلْكِهِ ، فَفَاتَ الْفِدَاءُ مِنْ جَانِبِهِ ، وَمَالِكُهَا الثَّانِي لَمْ يُفْدِهَا ، وَكَذَا هِيَ إنْ أُعْتِقَتْ لِأَنَّهَا لَمْ يَصْدُرْ مِنْهَا الْفِدَاءُ وَهِيَ مَالِكَةٌ أَمْرَ نَفْسِهَا حِينَ أُعْتِقَتْ ، فَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا فِدَاءٌ إلَّا بِأَمْرِهَا بَعْدَ الْعِتْقِ ، وَإِنْ كَانَتْ طِفْلَةً أَوْ مَجْنُونَةً وَأُعْتِقَتْ فَقَدْ مَرَّ فِدَاءُ الْأَبِ وَالْوَلِيِّ وَغَيْرِهِمَا عَلَى الطِّفْلَةِ وَالْمَجْنُونَةِ وَكَانَ بَائِنًا لِأَنَّهُ قَبْلَ الْفِدَاءِ وَهُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ وَلَوْ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ بِالْفِدَاءِ .