فهرس الكتاب
الصفحة 6228 من 17437
وَيُدْفَعُ الْحَدُّ عَنْ زَانٍ بِحَرْبِيَّةٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَقُولَ: لِي أَنْ أَسَبَاهَا أَوْ أَمْلِكُهَا ، وَإِنْ زَنَى حَرْبِيٌّ بِحَرْبِيَّةٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَا يُحَدَّانِ .
حجم الخط: