فهرس الكتاب
الصفحة 6229 من 17437
وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى زَانٍ بِامْرَأَةٍ لَا يَعْرِفُونَهُمَا فَلَا يُحَدَّانِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ أَوْ سُرِّيَّتُهُ إلَّا بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيَانٍ .
حجم الخط: