أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْلِ سَنَتَانِ ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِالزَّوْجِ الَّذِي فَارَقَتْهُ مَا لَمْ تَتِمَّ سَنَتَانِ إنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ مِنْهُ بِتَحَرُّكِهِ عِنْدَهُ ، فَلَوْ مَضَتْ السَّنَتَانِ وَتَحَرَّكَ بَعْدَهُمَا فَهُوَ ابْنُ أُمِّهِ إنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ ، وَلَمْ يَكُنْ ، بِحَيْثُ يَلْحَقُ بِالثَّانِي ، وَقِيلَ: يَلْحَقُ بِالْأَوَّلِ مَا لَمْ يَحْكُمْ الْحَاكِمُ بِالطَّلَاقِ .