وَاعْتُبِرَ الْأَخِيرُ فِي وَضْعٍ .
الشَّرْحُ ( وَ ) إنْ تَعَدَّدَ الْجَنِينُ فِي بَطْنٍ ( اُعْتُبِرَ الْأَخِيرُ فِي وَضْعٍ ) فَلَا تَتِمُّ الْعِدَّةُ إلَّا بِوَضْعِ الْأَخِيرِ ، فَارَقَتْ زَوْجَهَا بِمَوْتٍ أَوْ بِغَيْرِهِ ، وَلَوْ اخْتَلَفُوا كَمَا يَأْتِي هَلْ تَفُوتُ الزَّوْجَ بِالْأَوَّلِ أَوْ بِالْأَخِيرِ ؟ .