فهرس الكتاب

الصفحة 6363 من 17437

وَاعْتُبِرَ الْأَخِيرُ فِي وَضْعٍ .

الشَّرْحُ ( وَ ) إنْ تَعَدَّدَ الْجَنِينُ فِي بَطْنٍ ( اُعْتُبِرَ الْأَخِيرُ فِي وَضْعٍ ) فَلَا تَتِمُّ الْعِدَّةُ إلَّا بِوَضْعِ الْأَخِيرِ ، فَارَقَتْ زَوْجَهَا بِمَوْتٍ أَوْ بِغَيْرِهِ ، وَلَوْ اخْتَلَفُوا كَمَا يَأْتِي هَلْ تَفُوتُ الزَّوْجَ بِالْأَوَّلِ أَوْ بِالْأَخِيرِ ؟ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت