فهرس الكتاب

الصفحة 6362 من 17437

فَالْأَمَةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَامِلًا إنْ وَضَعَتْ قَبْلَ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ مِنْ يَوْمِ مَوْتِ الزَّوْجِ تَتَرَبَّصُ حَتَّى يَتِمَّ هَذَا الْعَدَدُ مِنْ يَوْمِ مَوْتِهِ ، وَإِنْ وَضَعَتْ الْكِتَابِيَّةُ قَبْلَ شَهْرٍ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ مِنْ يَوْمِ مَوْتِ زَوْجِهَا تَتَرَبَّصُ حَتَّى تُتِمَّ هَذَا الْعَدَدَ مِنْ يَوْمِ مَوْتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَضَعَا وَقَدْ تَمَّتْ أَيَّامُهُمَا فَحَتَّى تَضَعَا ، وَقِيلَ: إنْ وَضَعَتَا قَبْلَ تِلْكَ الْأَيَّامِ تَمَّتْ عِدَّتُهَا ، وَمَنْ قَالَ: عِدَّتُهُمَا كَالْحُرَّةِ وَوَضَعَتَا قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ أَتَمَّتَا هَذَا الْعَدَدَ مِنْ يَوْمِ مَوْتِهِ ، وَقِيلَ: حَلَّتَا بِالْوَضْعِ .

وَلَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَا كُسْوَةَ ، وَفِي السُّكْنَى قَوْلَانِ ذَكَرْتُهُمَا بِبَحْثٍ فِي: هِمْيَانُ الزَّادِ إلَى دَارِ الْمَعَادِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت