فهرس الكتاب

الصفحة 6370 من 17437

وَمَنْ طَلُقَتْ رَجْعِيًّا فَحَاضَتْ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ أَوْ مَكَثَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا انْتَقَلَتْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِلَا بِنَاءٍ .

الشَّرْحُ ( وَمَنْ طَلُقَتْ ) تَطْلِيقًا ( رَجْعِيًّا فَحَاضَتْ أَقَلَّ مِنْ ) حَيْضَاتٍ ( ثَلَاثٍ أَوْ مَكَثَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ) إنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ ( ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ) أَوْ مَاتَ مَعَ تَمَامِ الثَّلَاثِ أَوْ الثَّلَاثَةِ لَا بَعْدُ ( انْتَقَلَتْ لِ ) عِدَّةِ ( الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِلَا بِنَاءٍ ) وَلَوْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا لَا تَبِينُ بِوَاحِدَةٍ فَتَسْتَأْنِفُ عِدَّةَ الْحُرَّةِ إنْ كَانَتْ أَمَةً ، وَعِدَّةَ الْمُشْرِكَةِ إنْ كَانَتْ مُشْرِكَةً ، لِاخْتِلَافِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَعِدَّةِ غَيْرِ الْوَفَاةِ ، لِأَنَّهُ مَاتَ وَهِيَ فِي حُكْمِهِ لَوْ شَاءَ لَرَاجَعَهَا فَكَانَتْ زَوْجَتَهُ حَتَّى أَنَّهَا تَرِثُهُ إنْ لَمْ تَكُنْ مُشْرِكَةً وَلَمْ يَبِنْ لِأَنَّ مَا سَبَقَ سَابِقٌ عَلَى الْوَفَاةِ فَلَمْ يُعْتَدَّ بِهِ ، وَقِيلَ: لَا تَرْجِعُ لِعِدَّةِ الْوَفَاةِ لِأَنَّهُ مَاتَ حَالَ كَوْنِهَا غَيْرَ زَوْجَةٍ لَهُ ، كَمَا لَا تَرْجِعُ لَوْ طَلُقَتْ بَائِنًا ثُمَّ مَاتَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت