وَإِنْ طَلُقَتْ أَمَةٌ وَإِنْ بَائِنًا ثُمَّ عَتَقَتْ فِي الْعِدَّةِ انْتَقَلَتْ بِهِ لِلْحُرَّةِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ طَلُقَتْ أَمَةٌ وَإِنْ بَائِنًا ) أَوْ بَانَتْ بِغَيْرِ طَلَاقٍ ( ثُمَّ عَتَقَتْ فِي الْعِدَّةِ ) وَلَوْ مَعَ تَمَامِهَا لَا بَعْدُ ( انْتَقَلَتْ بِهِ ) أَيْ بِالْبِنَاءِ ( لِ ) عِدَّةِ ( الْحُرَّةِ ) لِأَنَّ الْمَبْنِيَّ وَالْمَبْنِيَّ عَلَيْهِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ .