وَإِنْ أَسْلَمَتْ كِتَابِيَّةٌ قَبْلَ انْسِلَاخِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ أَوْ الطَّلَاقِ أَوْ الْفُرْقَةِ بِوَجْهٍ انْتَقَلَتْ بِالْبِنَاءِ لِعِدَّةِ الْمُوَحِّدَةِ مُطْلَقًا ، وَإِنْ طَلَّقَ زَوْجَهُ الْكِتَابِيَّةَ الطِّفْلَةَ أَوْ الْبَالِغَةَ فَدَخَلَتْ فِي الْعِدَّةِ بِالشَّهْرِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ التَّمَامِ رَجَعَتْ لِلْعِدَّةِ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ تَمَامِ الْحَيْضَةِ رَجَعَتْ لِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ بِبِنَاءٍ عَلَى تِلْكَ الْحَيْضَةِ ، ثُمَّ إنْ مَاتَ قَبْلَ تَمَامِ الثَّلَاثَةِ وَقُلْنَا: طَلَاقُ الْكِتَابِيَّةِ ثَلَاثٌ رَجَعَتْ لِعِدَّةِ الْوَفَاةِ بِلَا بِنَاءٍ فَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ لَمْ تَحِلَّ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ، وَإِنْ وَضَعَتْ قَبْلَهَا أَتَمَّتْهَا ، وَقِيلَ: تَحِلُّ بِالْوَضْعِ ، وَإِنْ وَقَعَ عِتْقٌ بَعْدَ تَمَامٍ لَمْ تَرْجِعْ لِلْحُرَّةِ لِانْقِطَاعِ الْعِصْمَةِ ، وَكَذَا لَا رُجُوعَ لِعِدَّةِ الْمُوَحِّدَةِ إنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ تَمَامٍ .