وَمَنْ غَابَ وَلَمْ يَتْرُكْ نَفَقَتَهَا فَأَرَادَتْ فِرَاقَهُ أُجِّلَتْ شَهْرًا ، فَإِذَا مَضَى خُيِّرَتْ فِي الْبَقَاءِ ، وَفِي أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا بَعْدَ يَمِينِهَا مَا تَرَكَ لَهَا نَفَقَةً وَلَا حَمِيلًا وَلَا أَرْسَلَ إلَيْهَا وَلَا رَضِيَتْ بِالْمَقَامِ بِلَا نَفَقَةٍ وَلَا قَامَ لَهَا قَائِمٌ بِذَلِكَ وَلَا عَلِمَتْ لَهُ مَالًا ، وَقِيلَ: يُطَلِّقُهَا الْحَاكِمُ بَعْدَ الْأَجَلِ وَيَتَلَوَّمُ عَلَيْهِ فِي الْأَجَلِ فَلَوْ بَعُدَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ ذَهَابًا وَرُجُوعًا أَجَّلَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَزَوْجَةُ الْغَائِبِ حَيْثُ أَمَّلَتْ فِرَاقَ زَوْجِهَا بِشَهْرٍ أُجِّلَتْ وَبِانْقِضَاءِ الْأَجَلِ الطَّلَاقُ مَعْ يَمِينِهَا وَبِاخْتِيَارِهِ يَقَعْ .