وَإِنْ عَجَزَ عَنْ خَادِمٍ وَزَوْجَتُهُ مِمَّنْ تَسْتَحِقُّ الْخَادِمَ لَمْ تَطْلُقْ عَنْهُ عَلَى الْمَشْهُورِ الْمَعْمُولِ بِهِ عِنْدَهُمْ ، وَقِيلَ: تَطْلُقُ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَمَنْ عَنْ الْإِخْدَامِ عَجْزُهُ ظَهَرْ فَلَا طَلَاقَ وَبِذَا الْحُكْمِ اشْتُهِرْ .