فهرس الكتاب

الصفحة 6408 من 17437

وَإِنْ عَجَزَ عَنْ خَادِمٍ وَزَوْجَتُهُ مِمَّنْ تَسْتَحِقُّ الْخَادِمَ لَمْ تَطْلُقْ عَنْهُ عَلَى الْمَشْهُورِ الْمَعْمُولِ بِهِ عِنْدَهُمْ ، وَقِيلَ: تَطْلُقُ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَمَنْ عَنْ الْإِخْدَامِ عَجْزُهُ ظَهَرْ فَلَا طَلَاقَ وَبِذَا الْحُكْمِ اشْتُهِرْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت