فهرس الكتاب

الصفحة 6409 من 17437

وَهَلْ تَفُوتُ حَامِلٌ بِوَضْعِ الْأَوَّلِ أَوْ بِالْآخَرِ ، وَبِهِ حَلَّ النِّكَاحُ ؟ قَوْلَانِ ، وَتَفُوتُ وَتَحِلُّ بِإِسْقَاطِ عَلَقَةٍ أَوْ مُضْغَةٍ ، وَقِيلَ: لَا تَحِلُّ إلَّا بِمُصَوَّرٍ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت