فهرس الكتاب
الصفحة 6409 من 17437
وَهَلْ تَفُوتُ حَامِلٌ بِوَضْعِ الْأَوَّلِ أَوْ بِالْآخَرِ ، وَبِهِ حَلَّ النِّكَاحُ ؟ قَوْلَانِ ، وَتَفُوتُ وَتَحِلُّ بِإِسْقَاطِ عَلَقَةٍ أَوْ مُضْغَةٍ ، وَقِيلَ: لَا تَحِلُّ إلَّا بِمُصَوَّرٍ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: