أَنَّهُ نَجِسٌ وَعَلَى الطَّهَارَةِ فَإِذَا أُخْرِجَ بِنَحْوِ الْيَدِ أَوْ بِالنَّفْسِ أَوْ الْمَاءِ فَفِيهِ قَوْلَانِ ، ( لَا دَمَ قُرْحٍ ) فَإِنَّ الصَّحِيحَ فِيهِ عِنْدَ هَذَا الْقَائِلِ أَيْضًا طَهَارَتُهُ مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ ، أَوْ جَاوَزَ مَوْضِعَهُ خِلَافًا لِمَنْ حَكَمَ بِنَجَاسَتِهِ بِمُجَرَّدِ خُرُوجِهِ ، وَظَاهِرُهُ الِاتِّفَاقُ عَلَى طَهَارَةِ دَمِ الْقُرْحِ إنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مَوْضِعِهِ ، وَإِنْ دَخَلَتْ شَوْكَةٌ فَوَصَلَتْ دَمًا أَوْ أَصَابَتْهُ رَهْصَةٌ فَقِيلَ: إنْ قَدَرَ عَلَى النَّزْعِ بِلَا مَضَرَّةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَكَأَنَّهُ خَارِجٌ مَسْفُوحٌ وَقِيلَ: هُوَ طَاهِرٌ لَا نَقْضَ عَلَيْهِ لِلْوُضُوءِ وَكَذَا الْخِلَافُ فِي كُلِّ مَا دَخَلَ مِنْ خَارِجٍ وَتَنَجَّسَ دَاخِلًا كَالْحَشْوِ فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ وَلَفْظُ لُقَطُ أَبِي عَزِيزٍ: وَسَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَصَابَهُ شَوْكٌ فِي رِجْلِهِ وَخَافَ إنْ هُوَ نَزَعَهُ أَنْ يَنْتَقِضَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ فَهَلْ يَتْرُكُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ ؟ قَالَ: نَعَمْ إلَّا إنْ شَغَلَهُ عَنْ صَلَاتِهِ لِيَنْزِعَهُ فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ فَلْيَتَوَضَّأْ .