فهرس الكتاب

الصفحة 7444 من 17437

وَإِنْ بَاعَهُ حَرَامًا ثُمَّ تَابَ وَاشْتَرَاهُ مِنْ مُشْتَرِيه بِأَقَلَّ أَوْ وُهِبَ لَهُ رَدَّ الْبَاقِيَ أَوْ الثَّمَنَ لِمُشْتَرِيهِ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ بَاعَهُ حَرَامًا ثُمَّ تَابَ ) أَوْ لَمْ يَتُبْ ( وَاشْتَرَاهُ مِنْ مُشْتَرِيه ) لِيَرُدَّهُ إلَى مَالِكِهِ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ ( بِأَقَلَّ ) مِمَّا بَاعَهُ بِهِ وَمِثْلُ الشِّرَاءِ سَائِرُ الْمُعَامَلَاتِ فِيهِ بِأَقَلَّ ( أَوْ وُهِبَ لَهُ ) أَوْ وَهَبَهُ الْمُشْتَرِي لَهُ أَوْ غَيْرُهُ ، بِأَنْ خَرَجَ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي أَيْضًا ، أَوْ رَجَعَ إلَى الْبَائِعِ بِوَجْهٍ مَا مِنْ الْوُجُوهِ رَدَّهُ لِصَاحِبِهِ وَ ( رَدَّ الْبَاقِيَ ) مِمَّا بَاعَهُ بِهِ عَمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ مَثَلًا فِي صُورَةِ شِرَائِهِ بِأَقَلَّ ( أَوْ الثَّمَنَ ) فِي صُورَةِ رُجُوعِهِ إلَيْهِ بِالْهِبَةِ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا لَا ثَمَنَ فِيهِ ( لِمُشْتَرِيهِ ) وَذَلِكَ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَقِيلَ: يُنْفِقُ الْبَاقِيَ عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَقِيلَ: يُمْسِكُهُ ، وَإِنْ رَجَعَ لِلْبَائِعِ بِمِثْلِ مَا أَخْرَجَهُ بِهِ مِنْ يَدِهِ رَدَّهُ وَلَا عَلَيْهِ ، أَوْ بِأَكْثَرَ رَدَّهُ ، وَأَدْرَكَ الزِّيَادَةَ عَلَى مَنْ أَخْرَجَهُ إلَيْهِ ، وَإِنْ بَاعَهُ لِغَيْرِ الْغَاصِبِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَيْعِ بِأَقَلَّ أَوْ بِأَكْثَرَ أَوْ بِالْمُسَاوِي ؛ لِأَنَّ كُلَّ مُشْتَرٍ يَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهِ بِمَا أَعْطَى حَتَّى يَصِلَ صَاحِبُهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت