فهرس الكتاب

الصفحة 7449 من 17437

يَدَهُ مِثْلَ أَنْ يَجْعَلَهُ لَهُ لِبَاسًا فَيُعْطِيه وَيُخْبِرَهُ بَعْدُ ؛ لِئَلَّا يَظُنَّ أَنَّهُ هَدِيَّةٌ .

( وَجُوِّزَ تَصْدِيقُهُ ) أَرَادَ بِالتَّجْوِيزِ عَدَمَ الْمَنْعِ فَيُصَدَّقُ بِالْإِبَاحَةِ وَالْإِيجَابِ ، وَالْمُرَادُ الْإِيجَابُ فَإِنَّ الْمُرَادَ فِي هَذِهِ الْقَوْلِ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْمُشْتَرِي ، أَنْ يَشْتَغِلَ بِقَوْلِ الْبَائِعِ: بِعْت لَك حَرَامًا أَوْ نَجَسًا ، وَقَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ يُعَبِّرُ عَنْ قَوْلٍ يَجُوزُ ( إنْ لَمْ يَقْبِضْ ثَمَنًا ) وَلَمْ يَتَيَقَّنْ كَذِبَهُ وَلَوْ غَيْرَ أَمِينٍ ، وَإِنْ تَيَقَّنَهُ أَوْ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِهِ وَلَوْ أَمِينًا ، مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ صِدْقَهُ ، وَقَبْضُ الثَّمَنِ زِيَادَةُ إثْبَاتٍ وَتَصْحِيحٍ ، وَتَضْعِيفٌ لِلتُّهْمَةِ ( وَقِيلَ: ) يُصَدِّقُهُ أَيْ يَحْكُمُ بِصِدْقِهِ لَا بِكِذْبِهِ ( إنْ كَانَ أَمِينًا ) مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ كِذْبَهُ وَلَوْ قَبَضَ الثَّمَنَ ( وَ ) قِيلَ: يَشْتَغِلُ بِهِ إنْ ( صَدَّقَهُ ) وَلَوْ غَيْرَ أَمِينٍ وَلَوْ قَبَضَ الثَّمَنَ ، وَمَعْنَى عِبَارَتِهِ: يَحْكُمُ بِصِدْقِهِ وَيُصَدِّقُهُ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: وَقِيلَ: إنْ كَانَ أَمِينًا صَدَّقَهُ بِإِسْقَاطِ الْوَاوِ قَبْلَ صَدَّقَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت