فهرس الكتاب
الصفحة 7459 من 17437
وَفِي أَنْ لَا رِيبَةَ فِي النَّقْدَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ جَائِرٍ ، هَلْ يُرْجَعُ عَلَى بَائِعٍ إنْ اُسْتُحِقَّ مَبِيعٌ مِنْ مُشْتَرٍ بِالثَّمَنِ أَوْ عِوَضٍ أَوْ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ اُسْتُحِقَّ ؟ خِلَافٌ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: