فهرس الكتاب

الصفحة 7459 من 17437

وَفِي أَنْ لَا رِيبَةَ فِي النَّقْدَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ جَائِرٍ ، هَلْ يُرْجَعُ عَلَى بَائِعٍ إنْ اُسْتُحِقَّ مَبِيعٌ مِنْ مُشْتَرٍ بِالثَّمَنِ أَوْ عِوَضٍ أَوْ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ اُسْتُحِقَّ ؟ خِلَافٌ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت