فهرس الكتاب
عَلَيْهِ الْكَلَامَ عَلَى التَّعْوِيضِ مِنْ وَقْتِ الشِّرَاءِ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الْعِوَضُ ، فَالْقِيمَةُ ( أَوْ ) يَرْجِعُ عَلَيْهِ ( بِقِيمَتِهِ يَوْمَ اُسْتُحِقَّ ؟ ) وَيُعْتَبَرُ فِي التَّقْوِيمِ مَا زَادَ فِيهِ الْبَائِعُ فَيُسَلِّمُهُ لِلْمُشْتَرِي فَيُشَارِكُ الْمُشْتَرِي صَاحِبَ الشَّيْءِ إنْ رَضِيَ صَاحِبُ الشَّيْءِ أَوْ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالشَّرِكَةِ وَلَوْ كَرِهَ ، أَوْ يُعْطِيه صَاحِبُهُ مِثْلَهُ أَوْ قِيمَتَهُ أَوْ يَنْزِعُهُ إنْ كَانَ يُنْزَعُ بِلَا فَسَادٍ ، أَوْ يُعْطِيه الْبَائِعُ قِيمَتَهُ فَيَنْزِعُهُ أَوْ يُشَارِكُ صَاحِبَ الشَّيْءِ ، وَاسْتَظْهَرَ الْمُحَشِّي أَنَّ لِلْمُشْتَرِي أَعْلَى الْقِيمَتَيْنِ قِيمَةَ يَوْمِ الْبَيْعِ وَقِيمَةَ يَوْمِ الِاسْتِحْقَاقِ إذَا عَلِمَ الْبَائِعُ أَنَّ الْبَيْعَ لِغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ ظَالِمٌ ، وَالظَّالِمُ أَحَقُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ ؛ ( خِلَافٌ ) وَانْظُرْ إنْ كَانَ الْبَيْعُ فِي عَرَضٍ بِعَرَضٍ ، وَاسْتَحَقَّ أَحَدُهُمَا وَهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ يُمْكِنُ فِيهِ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُ وَلَوْ عَوَّضَ لَهُ جِنْسًا فِي جِنْسٍ لَكِنَّهُ لَيْسَ بَيْعًا فَلِأَرْبَابِهِ ، بَلْ هُوَ جَبْرُ بَيْعٍ بِضَمَانٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَوَّلًا إذْ هُوَ إعْطَاءُ جِنْسٍ فِي مِثْلِهِ بِلَا حُضُورٍ ، وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ .