فهرس الكتاب
صَحَّ ( فِي أَصْلٍ ، وَإِنْ لَمْ يُعَيَّنْ ) وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا لِأَصْلٍ ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: إنَّ لَك عِوَضَ كَذَا ، فَإِنَّهُ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَاسْتَحَقَّ مَا اشْتَرَى أُجْبِرَ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ يَدْخُلُ فِي الْعِوَضِ نَفْسِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ مَا يَكُونُ لَهُ عِوَضًا أَوْ يَتَمَلَّكَهُ بِوَجْهٍ مَا فَيُعْطِيه ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ لَا يُوَافِقُ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ ، إذْ قَالَ بَعْدُ يَجُوزُ الْعِوَضُ مِنْ مَالِ الْغَيْرِ بِإِذْنِ الْغَيْرِ لَا بِلَا إذْنٍ ، فَلَعَلَّهُ أَرَادَ فِي أَصْلٍ لِلْبَائِعِ وَفِي جِنَانٍ عُرِفَ لَهُ مِنْ أَصْلٍ شُخِّصَ - بِضَمِّ الشِّينِ وَكَسْرِ الْخَاءِ مُشَدَّدَةً - لَكِنْ يَتَكَرَّرُ مَعَ قَوْلِهِ: وَإِنْ لَمْ يُعَيَّنْ ، ( وَفِي جِنَانٍ عُرِفَ مِنْ أَصْلٍ شُخِّصَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ، وَالْأَصْلُ مِلْكٌ لَهُ فَيَكُونُ إطْنَابًا لِقَوْلِهِ: عُرِفَ ، وَإِنْ كَانَ بِالْإِضَافَةِ ، فَالْمُرَادُ بِإِذْنِ الشَّخْصِ الْمَالِكِ لِلْأَصْلِ .