فهرس الكتاب

الصفحة 7471 من 17437

وَلِلْبَائِعِ وَإِنْ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ .

الشَّرْحُ ( وَ ) صَحَّ ( لِلْبَائِعِ ) أَنْ يُعَوِّضَ لِلْمُشْتَرِي ( وَإِنْ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ ) عَمَّا بَاعَهُ الْبَائِعُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ، وَإِنْ عَوَّضَ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ بَطَلَ الْعِوَضُ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَقِيلَ: ثَبَتَ الْعِوَضُ فِي مَالِهِ ، وَإِنْ عَوَّضَ فِي مَالِ ابْنِهِ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ عَمَّا بَاعَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ثَبَتَ ، وَإِذَا عَوَّضَ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ فَأَخَذَهُ الْمُشْتَرِي حِينَ اسْتَحَقَّ مَا اشْتَرَاهُ فَلَيْسَ لِصَاحِبِهِ عَلَى الْبَائِعِ رُجُوعٌ بِشَيْءٍ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الرُّجُوعَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت