فهرس الكتاب
( وَإِنْ جَعَلَ ) الْبَائِعُ الْعِوَضَ ( فِيمَا عَلَّقَ مِنْ مَالِهِ لِغَيْرِهِ كَبَيْعِ الْخِيَارِ أَوْ الْعَطِيَّةِ لِغَائِبٍ ) ، فَإِنَّهَا تُوقَفُ حَتَّى يَقْبَلَ أَوْ يَرُدَّ ( أَوْ فِي ) كُلِّ ( مَا وَقَفَ لِغَيْرِهِ ) كَعَطِيَّةٍ لِطِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ إنْ لَمْ يَقْبَلْ لَهُ خَلِيفَةٌ أَوْ أَبٌ أَوْ قَائِمٌ أَوْ سُلْطَانٌ أَوْ جَمَاعَةٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، فَإِنَّهَا تُوقَفُ لِبُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ أَوْ قَبُولِ مَنْ ذُكِرَ لَهُمْ ، وَكَالْعَطِيَّةِ لِعَبْدٍ فَإِنَّهَا تُوقَفُ لِقَبُولِ سَيِّدٍ أَوْ عِتْقٍ ، وَمِثْلُ مَا تَزَوَّجَ بِهِ امْرَأَةً بِغَيْرِ شُهُودٍ ، وَمَا اسْتَأْجَرَ بِهِ أَجِيرًا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهُ حَتَّى يُتِمَّ الْعَمَلَ وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ إذَا عَمِلَ شَيْئًا اسْتَحَقَّ مَا يَنُوبُهُ فَيُوقَفُ مَا لَمْ يَعْمَلْ مَا اسْتَحَقَّهُ بِهِ أَوْ اسْتَأْجَرَ بِهِ أَجِيرًا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْعَمَلِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ حَتَّى يَدْخُلَ ، وَقِيلَ: هُوَ لَهُ وَيُجْبَرُ عَلَى الْعَمَلِ وَمِثْلُ مَا عَلَّقَ إلَيْهِ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يُعَوِّضَ لَهُ مَرْهُونًا ، فَإِنْ فَكَّ الرَّهْنَ أَوْ انْفَسَخَ صَحَّ الْعِوَضُ .
( وَقْفَ الْعِوَضِ أَيْضًا ، فَإِنْ صَارَ إلَيْهِ صَحَّ الْعِوَضُ ) ، وَقِيلَ: لَا ، كَمَا فِي الدِّيوَانِ"، ( وَبَطَلَ إنْ صَارَ لِمَنْ عَلَّقَ إلَيْهِ ) سِوَاهُ ، ( وَرَجَعَ ) أَيْ صَارَ لِمَنْ عَلَّقَ إلَيْهِ ( عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ إنْ اُسْتُحِقَّ ) الْمَبِيعُ ( مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْبَائِعِ ، وَإِنَّمَا قَالَ مِنْهُ مَعَ أَنَّهُ حِينَ الِاسْتِحْقَاقِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بِالشِّرَاءِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ بِيَدِهِ ، وَإِنَّمَا كَانَ بِيَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ انْتِقَالٍ مِنْ يَدِهِ ، وَلِأَنَّهُ إذَا اُسْتُحِقَّ مِنْ يَدَيْ الْمُشْتَرِي فَقَدْ اُسْتُحِقَّ عَنْ الْبَائِعِ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَهُ حَتَّى بَاعَهُ ( مُشْتَرِيهِ ) ، أَيْ مُشْتَرِي ذَلِكَ الْمَبِيعِ ، وَهُوَ فَاعِلُ رَجَعَ ، وَلَك أَنْ تُرْجِعَ"هَاءَ"مِنْهُ إلَى مُشْتَرِيهِ ؛ لِأَنَّهُ فِي رُتْبَةِ التَّقْدِيمِ وَلَوْ تَأَخَّرَ ( إلَّا إنْ"