فهرس الكتاب

الصفحة 7474 من 17437

غَرَّهُ ) مَنْ عَوَّضَ لَهُ بِأَنْ لَمْ يُعْلِمْهُ أَنَّ الْعِوَضَ مُعَلَّقٌ أَوْ مَوْقُوفٌ إلَى غَيْرِهِ ( لَزِمَهُ عِوَضُ مِثْلِهِ ) أَوْ الثَّمَنُ بِتَخْيِيرِ الْمُشْتَرِي ، وَكَذَا إذَا عَلَّقَ إلَيْهِ مَا عَوَّضَهُ فَلَمْ يَقْبَلْهُ ، وَقِيلَ: يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِالْقِيمَةِ أَوْ يُعَوَّضُ مِثْلَ ذَلِكَ الْعِوَضِ وَلَوْ لَمْ يَغُرَّهُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ سَاقَ الْمَسْأَلَةَ فِي كُلِّ عِوَضٍ مُسْتَحَقٍّ سَوَاءٌ كَانَ مُعَلَّقًا أَمْ لَا ، فَيَكُونُ الضَّمِيرُ فِي: اُسْتُحِقَّ ، لِلْعِوَضِ وَفِي: مِنْهُ ، عَائِدٌ لِلْبَائِعِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ الْمُعَوَّضُ لَهُ وَأَنَّهُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ يَرْجِعُ إلَيْهِ إنْ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْمَبِيعَ أَوْ عَائِدٌ لِلْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ فِي نِيَّةِ التَّقْدِيمِ ، وَصَحَّ التَّعْبِيرُ بِأَنَّهُ اُسْتُحِقَّ مِنْهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ فِي يَدِهِ عِوَضٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت