فهرس الكتاب

الصفحة 7475 من 17437

وَمُنِعَ عِوَضٌ فِي عِوَضٍ كَرَهْنٍ فِي رَهْنٍ وَعِوَضٌ فِيهِ كَعَكْسِهِ .

الشَّرْحُ ( وَمُنِعَ عِوَضٌ فِي عِوَضٍ ) ، ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ غَيْرُ مَالِكٍ لِلْعِوَضِ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُعَوِّضَ فِيهِ وَلَا تَسْلِيطَ لَهُ فِيهِ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ ( كَ ) مَنْعِ ( رَهْنٍ فِي رَهْنٍ ) ، فَإِنَّ الرَّهْنَ ثِقَةٌ بِالْمَالِ وَلَيْسَ مِلْكًا لِلْمُرْتَهِنِ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَأْخُذَ فِيهِ الرَّهْنَ وَمَآلُهُ إلَى الرَّاهِنِ أَوْ الْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ التَّسْلِيطُ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ لِلْمُرْتَهِنِ بِخِلَافِ الْعِوَضِ فَإِنَّ التَّصَرُّفَ فِيهِ لِلْمُعَوِّضِ ، وَإِذَا اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ كَانَ الْعِوَضُ لِلْمُشْتَرِي عَلَى قَوْلٍ ، وَلِذَا لَمْ يَجُزْ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ ، كَمَا قَالَ: ( وَعِوَضٌ فِيهِ ) أَيْ فِي رَهْنٍ ( كَعَكْسِهِ ) وَهُوَ رَهْنٌ فِي عِوَضٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت