فهرس الكتاب
وَجُوِّزَ عِوَضٌ فِي عِوَضٍ وَإِنْ تَعَدَّدَ .
الشَّرْحُ ( وَجُوِّزَ عِوَضٌ فِي عِوَضٍ وَإِنْ تَعَدَّدَ ) بِلَا حَدٍّ تَنْزِيلًا لِلْمِلْكِ الْمُتَرَقَّبِ مَنْزِلَةَ الْمِلْكِ الْحَاصِلِ ، وَعَلَيْهِ فَإِنْ اسْتَحَقَّ مَا اشْتَرَى فَدَخَلَ فِي الْعِوَضِ الْأَوَّلِ فَاسْتَحَقَّ وَتَلِفَ الثَّانِي بِمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَجَعَ بِالثَّمَنِ ، وَلَا يُجَاوِزُ إلَى الثَّالِثِ وَإِنَّمَا يُجَاوِزُ إلَيْهِ إنْ اسْتَحَقَّ الثَّانِيَ وَهَكَذَا ، وَإِنْ دَخَلَ فِي الْأَوَّلِ وَاسْتَحَقَّ ثُمَّ فِي الثَّانِي وَاسْتَحَقَّ ثُمَّ فِي الثَّالِثِ فَخَاصَمَ الْبَائِعَ فَرَدَّ الثَّالِثَ دَخَلَ فِيهِ ، وَإِنْ رَدَّ الْأَوَّلَ دَخَلَ فِيهِ ، وَكَذَا الثَّانِي ، وَإِنْ رَدَّهُنَّ الْبَائِعُ بِمَرَّةٍ دَخَلَ فِي الْأَوَّلِ .