فهرس الكتاب

الصفحة 7591 من 17437

وَشَرْطُ السَّلَمِ أَنْ لَا يَكُونَ الثَّمَنُ وَالْمُثَمَّنُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَهَذَا مَعْلُومٌ مِنْ بَابِ الرِّبَا ، وَفِي التَّاجِ": أَنَّ الرَّبِيعَ كَرِهَ ثَوْبًا بِثَوْبٍ نَسِيئَةً ، وَأَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ حَرَّمَهُ ، وَجَازَ إسْلَامُ جِرَابٍ وَغِرَارَةٍ وَنَحْوِهِمَا مُمْتَلِئَيْنِ ، أَوْ وَاصِلٌ مَا فِيهِمَا إلَى حَدٍّ مَعْلُومٍ بِرُؤْيَةٍ ، وَالْإِسْلَامُ إلَى ذَلِكَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ كَعِيَارٍ وَمِيزَانٍ ."

وَعَنْ بَعْضٍ: لَا خَيْرَ فِي سَلَفِ مَكِيلٍ فِي مَوْزُونٍ كَعَكْسِهِ ، قِيلَ: وَذَلِكَ فِيمَا كَانَ مِنْ الطَّعَامِ ، وَأَمَّا الطَّعَامُ بِغَيْرِهِ وَغَيْرُهُ بِغَيْرِهِ بِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ فَلَا بَأْسَ ، وَالْحَقُّ أَنَّ ضَابِطَ ذَلِكَ: اتِّفَاقُ جِنْسِ الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ فَيُمْنَعُ ، وَاخْتِلَافُهُ فَيَجُوزُ ، وَلَا يَجُوزُ إلَى اللُّؤْلُؤِ وَالْيَاقُوتِ وَلَوْ بِوَزْنٍ لِعَدَمِ الْوُجُودِ كُلَّ وَقْتٍ ، وَقِيلَ: إنَّهُمَا أَيْضًا لَا يُكَالَانِ وَلَا يُوزَنَانِ ، وَلَا يَجُوزُ فِي قَدِيدِ الظِّبَاءِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى فِي الْأَيْدِي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت