فهرس الكتاب
وَنَمَاءُ مَا أَخَذَ قَبْلَ الْأَجَلِ لِرَبِّهِ .
الشَّرْحُ ( وَنَمَاءُ مَا أَخَذَ قَبْلَ الْأَجَلِ لِرَبِّهِ ) عَلَى الْقَوْلِ بِالْفَسْخِ بِالْقَبْضِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الِانْفِسَاخِ وَبِالرَّدِّ ، لِأَنَّ الشَّيْءَ بَاقٍ فِي مِلْكِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَمُرَادُهُ بِالنَّمَاءِ مَا زَادَ مِنْ ذَاتِهِ كَصُوفٍ وَوَبَرٍ وَشَعْرٍ وَلَبَنٍ وَسَمْنٍ وَجُبْنٍ وَأَقِطٍ وَوَلَدٍ وَغَلَّةِ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ وَالنَّبَاتِ وَالْأَرْضِ أَوْ مِنْ غَيْرِ ذَاتِهِ كَكِرَاءِ الدَّابَّةِ وَالْمَنْزِلِ وَالْعَبْدِ وَمَا رَبِحَ فِي دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ سَائِرِ الْعُرُوضِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَنَحْوِهِمَا ، وَلَا بُدَّ فِي الِانْفِسَاخِ مِنْ الرَّدِّ بِالْقَبْضِ أَوْ بِدُعَائِهِ إلَى الْقَبْضِ وَالتَّخْلِيَةِ بَيْنَهُمَا ، وَإِلَّا فَهُوَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي ضَمَانِ صَاحِبِهِ ، وَقِيلَ فِي ضَمَانِ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ .