فهرس الكتاب

الصفحة 8372 من 17437

يَتَحَمَّلُوا عَلَى مَالِهِمْ أَوْ تَحَمَّلُوا عَلَيْهَا فَأَجَازَ مَنْ ذُكِرَ وَعَلِمَ الْمَحْمُولُ لَهُ لَمْ تَثْبُتْ الْحَمَالَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا عَلَى مَالِهِمْ ، وَلَا بَيَانَ ثَبَتَتْ عَلَى مَنْ ذُكِرَ وَإِنْ قُلْتُ: كَيْفَ قِيلَ بِجَوَازِهَا مِنْ مَجْنُونٍ مَعَ أَنَّهُ لَا يُمَيِّزُ بِخِلَافِ الطِّفْلِ فَإِنَّهُ يُمَيِّزُ ، وَقَدْ أَجَازُوا بَيْعَ الطِّفْلِ وَشِرَاءَهُ وَتَزْوِيجَهُ وَإِقَامَةَ الصَّلَاةِ وَنَحْوَ ذَلِكَ عَلَى خِلَافٍ ، وَلَمْ يُجِيزُوا ذَلِكَ مِنْ الْمَجْنُونِ إلَّا فِي حَالِ صَحْوِهِ ؟ قُلْتُ: لِأَنَّهُ وَلَوْ كَانَ لَا عَقْلَ لَهُ وَلَا تَمْيِيزَ لَكِنْ مَضَى أَمْرُهُ وَتَمَّ عِنْدَ بَعْضٍ لِأَجْلِ أَنَّ قَائِمَهُ أَمْضَاهُ ، فَالْمَرْجِعُ إلَى مَنْ أَمْضَاهُ ؛ فَثُبُوتُهَا إنَّمَا هُوَ بِإِثْبَاتِهِ لَا غَيْرُ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ فَإِنَّهُ مُمَيِّزٌ ضَعِيفٌ قَوَّاهُ أَبُوهُ أَوْ نَحْوُهُ وَذَكَرُوا فِي الدِّيوَانِ: قَوْلًا بِجَوَازِهَا مِنْ الطِّفْلِ بِإِذْنِ أَبِيهِ بِلَا رُجُوعٍ مِنْهُ عَلَى ابْنِهِ فِيمَا أَعْطَى ، وَلَمْ يَذْكُرُوا قَوْلًا بِجَوَازِهَا مِنْ الْمَجْنُونِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت