فهرس الكتاب

الصفحة 8373 من 17437

وَجَازَتْ مِنْ مُتَحَمِّلٍ عَلَى آخَرَ بِلَا إذْنِهِ ، أَوْ عَلَى كَطِفْلٍ أَوْ عَبْدٍ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ .

الشَّرْحُ ( وَجَازَتْ مِنْ مُتَحَمِّلٍ عَلَى آخَرَ بِلَا إذْنِهِ ) مُطْلَقًا ، وَقَدْ ذُكِرَ قَوْلٌ بِالْمَنْعِ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ: تَجُوزُ بِالضَّغْطَةِ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ بِالْحُكْمِ وَنَصَّ التَّاجُ فِيهِ عَنْ أَبِي الْحَوَارِيِّ: مَنْ كَفَلَ بِحَقٍّ لِطَالِبٍ عَنْ مَطْلُوبٍ بِلَا رَأْيِهِ فَإِنْ كَانَ فِي حَبْسٍ أَوْ بَيَّنَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَكَفَلَ عَنْهُ بِهِ وَأَخْرَجَهُ مِنْهُ وَتَرَكَهُ بَعْدَ أَنْ صَحَّ عَلَيْهِ بِرَأْيِ الْكَفِيلِ فَلِذِي الْحَقِّ أَنْ يَتْبَعَهُ أَوْ مَنْ لَزِمَهُ ، وَقَدْ ثَبَتَ عَلَى الْكَفِيلِ ، وَلَوْ رَجَعَ ، وَإِنْ أَدَّاهُ إلَى صَاحِبِهِ خُيِّرَ الْمَطْلُوبُ فِي إعْطَائِهِ مَا أَدَّى عَنْهُ ، وَفِي تَرْكِهِ إنْ كَفَلَ عَنْهُ بِلَا رَأْيِهِ ، وَإِنْ كَفَلَ بِلَا ضَغْطَةٍ مِنْ سُلْطَانٍ وَلَا حَبْسٍ ثُمَّ رَجَعَ جَازَ لَهُ إلَّا إنْ مَاتَ الْمَطْلُوبُ أَوْ بَيَّنَهُ الطَّالِبُ ، وَلَوْ كَفَلَ بِلَا رَأْيِهِ ( أَوْ عَلَى كَطِفْلٍ ) بِأَنْ لَزِمَتْهُ جِنَايَةٌ فِي مَالٍ أَوْ نَفْسٍ أَوْ أَخَذَ لَهُ قَائِمُهُ دَيْنًا ، وَإِنْ كَانَ جِنَايَتُهُ فِي نَفْسٍ قَدْرَ ثُلُثِ الدِّيَةِ ، فَعَلَى الْعَاقِلَةِ ( أَوْ عَبْدٍ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ ) جَنَى جِنَايَةً كَذَلِكَ أَوْ بِدَيْنٍ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي الْجِنَايَةِ أَوْ الدَّيْنِ أَمْ لَا ، وَلَا سِيَّمَا إنْ لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت