فهرس الكتاب

الصفحة 8391 من 17437

وَيُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ .

الشَّرْحُوَيَجُوزُ الضَّمَانُ بَعْدَ وُجُوبِ الْحَقِّ اتِّفَاقًا وَقَبْلَ وُجُوبِهِ خِلَافًا لِشُرَيْحٍ الْقَاضِي وَسَحْنُونٍ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يَلْزَمُ الضَّامِنَ الْحَقُّ بِإِقْرَارِ الْمَطْلُوبِ حَتَّى يُثْبِتَهُ فِي الْمَشْهُورِ ، وَقِيلَ: يَلْزَمُ بِاعْتِرَافِهِ كَاعْتِرَافِ الْمَأْذُونِ لَهُ ا هـ ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: بَعْدَ وُجُوبِ الْحَقِّ بَعْدَ ثُبُوتِهِ مُؤَجَّلًا أَوْ مُعَجَّلًا ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: قَبْلَ وُجُوبِهِ أَنَّهُ لَمَّا يَجِبْ وَسَيَجِبُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: تَزَوَّجْ أُعْطِ عَنْكَ الصَّدَاقَ ، فَالصَّدَاقُ لَمْ يَجِبْ قَبْلَ التَّزَوُّجِ وَالشُّرُوعِ فِيهِ أَوْ: حِجَّ عَنْ فُلَانٍ أُعْطِكَ الزَّادَ أَوْ مَا يَكْفِيكَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ .

( وَيُؤْخَذُ ) عَلَى قَوْلِ جَوَازِ الْحَمَالَةِ فِي ذَلِكَ ( مِنْ تَرِكَتِهِ ) ، أَيْ يُؤْخَذُ مَا تَحَمَّلَ بِهِ الْحَمِيلُ مِمَّا جُهِلَ أَوْ لَمْ يُفْرَضْ مِنْ تَرِكَةِ الْحَمِيلِ ( إنْ ) مَاتَ وَ ( لَمْ يَتَبَيَّنْ ) مَا تَحَمَّلَ بِهِ فَرْضًا أَوْ كَمِّيَّةً ( إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ ) أَوْ تَبَيَّنَ قَبْلَ مَوْتِهِ وَلَمْ يُعْطِ حَتَّى مَاتَ فَيَخْرُجُ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا لَهُ وَيَتَحَاصُّ مَعَ الدُّيُونِ إنْ كَانَتْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت