فهرس الكتاب
الصفحة 8499 من 17437
وَإِنْ أَمَرَ الْمَأْمُورُ مَأْمُورًا آخَرَ بِإِعْطَائِهِ عَنْهُ بَرِئَ الْمَدِينُ ، وَيَرْجِعُ الْمَأْمُورُ الْآخَرُ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَهَلْ يَرْجِعُ هُوَ عَلَى الْمَدِينِ الْآمِرِ لَهُ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ ؛ وَكَذَا إنْ أَمَرَ الْمَأْمُورُ غَرِيمًا لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِمَّا لَهُ عَلَيْهِ فَفَعَلَ بَرِئَ الْمَدِينُ ، وَلَا رُجُوعَ لِلْمَأْمُورِ عَلَيْهِ وَلِي فِيهِ بَحْثٌ فَإِنَّهُ فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ لَا تَعْدِمَ خِلَافًا ، لَكِنْ لَا حَظَّ لِلنَّظَرِ مَعَ وُجُودِ الْأَثَرِ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: