فهرس الكتاب

الصفحة 8505 من 17437

بَابٌ قَدْ عَلِمْتَ تَعْرِيفَ الْوَكَالَةِ .

الشَّرْحُبَابٌ فِي الْوَكَالَةِ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ( قَدْ عَلِمْتَ تَعْرِيفَ الْوَكَالَةِ ) مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ إذْ قَالَ فِي قَوْلِهِ فَصْلٌ: جَازَ لِلْإِمَامِ شِرَاءُ دَوَابَّ إلَخْ مَا نَصُّهُ: ؛ لِأَنَّهَا أَيْ الْوَكَالَةُ عَقْدُ ضَمَانٍ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَمُوَكِّلِهِ فِيمَا جَازَ لِلْمُوَكِّلِ نَزْعُهُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ بِيَدِهِ ، وَ ( الْوَاوُ ) فِي لَفْظِ الْوَكَالَةِ تُفْتَحُ وَتُكْسَرُ ، وَعَرَّفَهَا ابْنُ عَرَفَةَ: بِنِيَابَةِ ذِي حَقٍّ غَيْرِ ذِي إمَارَةٍ ، وَلَا عِبَادَةٍ لِغَيْرِهِ فِيهِ غَيْرَ مَشْرُوطَةٍ بِمَوْتِهِ ، فَتَخْرُجُ نِيَابَةُ إمَامِ الطَّاعَةِ أَمِيرًا أَوْ قَاضِيًا أَوْ صَاحِبَ الصَّلَاةِ أَوْ الْوَصِيَّةِ ا هـ ، وَأَخْرَجَ: بِذِي إمَارَةٍ ، الْوِلَايَةَ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ كَنَائِبَةِ إمَامٍ أَمِيرًا أَوْ قَاضِيًا ، وَأَخْرَجَ بِقَوْلِهِ: وَلَا عِبَادَةٍ ، إمَامَ الصَّلَاةِ ، وَقَوْلُهُ: لِغَيْرِهِ مُتَعَلِّقٌ بِنِيَابَةٍ ، وَالضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الْمُضَافِ إلَيْهِ ، وَقَوْلُهُ: غَيْرَ مَشْرُوطَةٍ بِمَوْتِهِ ، أَخْرَجَ بِهِ الْوَصِيَّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ فِيهِ عُرْفًا وَكِيلٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت