فهرس الكتاب
الصفحة 8514 من 17437
أَمَةً إذَا أَسْلَمَ فَلَا يَجُوزُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ فِي هَذَا كُلِّهِ جَائِزٌ ، ا هـ وَكَذَا قَوْلَانِ إنْ وَكَّلَ مُشْرِكًا أَوْ اسْتَخْلَفَهُ أَوْ أَمَرَهُ عَلَى شِرَاءِ شَيْءٍ مِمَّا يَجُوزُ لَهُ شِرَاؤُهُ فِي شِرْكِهِ وَعَلَّقَ ذَلِكَ إلَى إسْلَامِهِ ، وَأَمَّا مَا يَجُوزُ فِي شِرْكِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ التَّأْجِيلُ إلَى إسْلَامِهِ فِي الْوَكَالَةِ .
حجم الخط: