وَجُوِّزَتْ مُسَابَقَةٌ بِخَيْلٍ وَرُوِيَ ذَلِكَ ، وَفُسِّرَ بِإِدْخَالِ فَرَسٍ بَيْنَ فَرَسَيْنِ ، فَإِنْ أُمِنَ سَبْقُهُ فَلَا خَيْرَ فِيهِ وَإِلَّا جَازَ ، فَإِنْ جَعَلَ كُلٌّ لِصَاحِبِهِ رَهْنًا أَيُّهُمَا سَبَقَ أَخَذَهُ فَ قِمَارٌ ، وَيَضَعُ الْأَوَّلَانِ رَهْنَيْنِ لَا الثَّالِثُ فَيُرْسِلُونَ ، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُ الْأَوَّلَيْنِ أَخَذَهُمَا طَيِّبًا ، وَكَذَا الْمُدْخَلُ إنْ سَبَقَهُمَا وَلَا عَلَيْهِ إنْ سَبَقَ ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: لَا يُؤْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ بِأَنْ كَانَ جَوَادًا لَا يَأْمَنَانِ سَبْقَهُ فَيَذْهَبُ بِهِمَا فَهَذَا حَلَالٌ ، وَإِنْ كَانَ بَلِيدًا بَطِيئًا فَقَدْ أَمِنَّاهُ كَأَنَّهُمَا لَمْ يُدْخِلَاهُ فَهُوَ قِمَارٌ .
الشَّرْحُ