إنْ سَبَقَ الَّذِي أَخْرَجَ الرَّهْنَ أَخَذَهُ فَهَذَا اخْتَلَفَ فِيهِ قَوْلُ مَالِكٍ ، فَمَرَّةً أَجَازَهُ ، وَمَرَّةً مَنَعَهُ ، فَهَذِهِ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ فِي الْخَيْلِ وَفِي الرَّمْيِ ، فَمَا يَجُوزُ فِي الْخَيْلِ يَجُوزُ فِي الرَّمْيِ بِالسِّهَامِ وَفِي الْإِبِلِ وَمَا يَمْتَنِعُ فِي الْخَيْلِ يَمْتَنِعُ فِي هَذَيْنِ ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: { لَا سَبَقَ إلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ } ، فَالْخُفُّ الْإِبِلُ ، وَالْحَافِرُ الْخَيْلُ ، وَالنَّصْلُ السَّهْمُ ، فَهَذَا دَلِيلُ مَالِكٍ عَلَى جَوَازِ الْخَطَرِ بِالثَّلَاثَةِ .