وَإِذَا أُخْرِجَ شَيْءٌ اُشْتُرِطَ فِيهِ التَّعْيِينُ لَا التَّسَاوِي ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ عَلَى الْمُفَاضَلَةِ بَلْ عَلَى التَّسَاوِي فَلَا يُخْرِجُ هَذَا خَمْسَةً وَذَاكَ عَشَرَةً أَوْ سَبْعَةً ، وَمِنْ شَرْطِ الْمُحَلِّلِ أَنْ يَكُونَ فَرَسُهُ مَجْهُولَ الْجَرْيِ وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ مَسْبُوقٌ فَهُوَ قِمَارٌ ، وَإِذَا سَبَقَ الْمُحَلِّلُ أَخَذَ الْأُجْرَةَ ، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُ اللَّذَيْنِ تَسَابَقَا أَخَذَ رَهْنَهُ وَرَهْنَ صَاحِبِهِ وَلَا شَيْءَ لِلْمُحَلِّلِ ، وَإِنْ سَبَقَ الْمُتَسَابِقَانِ مَعًا أَخَذَ كُلٌّ رَهْنَهُ ، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا مَعَ الْمُحَلِّلِ أَخَذَ رَهْنَهُ وَقَسَمَ رَهْنَ صَاحِبِهِ مَعَ الْمُحَلِّلِ ، وَإِنْ وَصَلُوا مَعًا أَخَذَ ذُو الرَّهْنِ رَهْنَهُ وَلَا شَيْءَ لِلْمُحَلِّلِ ، وَإِذَا تَعَدَّدَ الْمُحَلِّلُ قَسَمَ الْمُحَلِّلُونَ مَا يَثْبُتُ لَهُمْ إنْ كَانُوا سَابِقِينَ أَوْ مَعَ وَاحِدٍ وَلَا شَيْءَ لِمَنْ تَأَخَّرَ مِنْهُمْ .