الصَّبِيِّ وَتَجْوِيدِهِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْأَبُ تَرْكَهَا ، وَإِنْ أَخْرَجَهُ أَبُوهُ مِنْ عِنْدِ الْمُعَلِّمِ ، فَإِنْ بَقِيَ عَنْ مَحِلِّ الْحَدَقَةِ يَسِيرٌ فَهِيَ لَازِمَةٌ لَهُ ، وَإِنْ بَقِيَ سُدُسٌ وَنَحْوُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ إلَّا إنْ اشْتَرَطَهَا الْمُعَلِّمُ فِي الْأَوَّلِ ، وَإِذَا تَرَكَ الْأَبُ تَعْلِيمَ وَلَدِهِ مِنْ شُحٍّ قُبِّحَ فِعْلُهُ أَوْ لِعِلَّةٍ عُذِرَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ ، فَإِنْ كَانَ لِلصَّبِيِّ مَالٌ فَلْيَسْعَ وَلِيُّهُ فِي تَعْلِيمِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْقَاضِي ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَجَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَأُمُّهُ وَأَقَارِبُهُ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ .