فهرس الكتاب
، وَإِنْ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ لَا تُدْرِكُهَا فِيهِ قَضَتْهَا بَعْدُ ، وَقِيلَ لَا ، وَمَنْ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ بِقُبَيْلِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِلَا قَصَّةٍ بَيْضَاءَ وَلَا جُفُوفٍ قَضَتْ مَا تَرَكَتْ مِنْ الصَّلَاةِ ، وَقِيلَ لَا إنْ كَانَتْ فِي وَقْتٍ تَحِيضُ فِيهِ ، وَالتَّيَبُّسُ طُهْرٌ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، وَتَابِعٌ لِلْحَيْضِ عَلَى الثَّانِي ، وَظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمَشَارِقَةِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي تَقَدُّمُ دَمٍ فِي الْحَيْضِ حَتَّى يَتِمَّ ثَلَاثَةٌ بِالدَّمِ ، فَإِنْ انْقَطَعَ قَبْلَ الثَّلَاثَةِ فَلَيْسَ حَيْضًا فَتَقْضِي مَا تَرَكَتْ ، وَإِنْ تَرَكَتْ الصَّوْمَ فِي رَمَضَانَ أَيَّامَ حَيْضِهَا تَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَهِيَ تَنْتَظِرُ مَجِيئَهُ أَعَادَتْ مَا أَفْطَرَتْ وَمَا مَضَى ، وَقِيلَ مَا أَفْطَرَتْ فَقَطْ إنْ جَاءَهَا فِي أَيَّامِهِ بَعْدُ ، وَمَنْ طَهُرَتْ آخِرَ اللَّيْلِ صَلَّتْ الْوِتْرَ ، وَمَنْ قَالَ كُلُّ صَلَاةٍ بِوَقْتِهَا قَالَ: إنْ طَهُرَتْ وَقْتَ الْعَصْرِ لَمْ تُصَلِّ الْعَصْرَ ، أَوْ وَقْتَ الْعِشَاءِ لَمْ تُصَلِّ الْمَغْرِبَ ، قَالَ الرَّبِيعُ: إذَا أَجَنَّ الْحَائِضَ اللَّيْلُ وَلَمْ تَرَ طُهْرًا لَمْ تَلْزَمْهَا صَلَاةٌ حَتَّى تُصْبِحَ ، وَكَذَا قَالَ أَبَانُ بْنُ وَسِيمٍ وَجَاءَ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابِيَّاتِ .