فهرس الكتاب
وَيُجَامِعُ الْمَرْأَةَ زَوْجُهَا وَلَوْ جَاءَ مَاءُ الْوِلَادَةِ أَوْ الدَّمُ مَا لَمْ يَخْرُجْ الْوَلَدُ أَوْ بَعْضُهُ ، وَقِيلَ إنْ جَامَعَهَا بَعْدَ مَجِيءِ الْمَاءِ فَارَقَهَا ، قَالَ عَزَّانُ: إنْ وَلَدَتْ وَطَهُرَتْ عَلَى عِشْرِينَ فَهِيَ وَقْتُهَا فَإِنْ زَادَ فِي الْوِلَادَةِ الثَّانِيَةِ انْتَظَرَتْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، وَإِنْ وَلَدَتْ بَعْدَ الْمَرَّةِ الْأُولَى وَزَادَ عَلَى الْعِشْرِينَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِاتِّحَادٍ انْتَقَلَتْ فِي الرَّابِعَةِ ، وَإِنْ نَقَصَ مَرَّتَيْنِ انْتَقَلَتْ ، وَذَكَرَ بَعْضٌ أَنَّهَا مَا دَامَ تَحْتَ أَرْبَعِينَ تَنْتَقِلُ إلَى مَا زَادَ حَتَّى تَصِلَ أَرْبَعِينَ ، فَإِذَا وَصَلَتْهَا صَارَتْ تَنْتَظِرُ ، وَكَذَا فِي الْحَيْضِ إلَى عَشَرَةٍ ، قَالَ الرَّبِيعُ: إنْ تَطَاوَلَ الدَّمُ بِالنُّفَسَاءِ وَلَا وَقْتَ قَعَدَتْ مَا تَقْعُدُ أُمُّهَا ، وَقَالَ: الْحَامِلُ إذَا جَاءَهَا الدَّمُ تُصَلِّي كَمُسْتَحَاضَةٍ ، وَقِيلَ: إنْ اعْتَادَ لَهَا فِي أَوَانِهِ فَحَيْضٌ ، وَقِيلَ كَالْمُسْتَحَاضَةِ لَكِنْ لَا تُوطَأُ ، وَقِيلَ تُوطَأُ .