فهرس الكتاب
الصفحة 8805 من 17437
قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ: إذَا قُلْنَا يُقْضَى بِالْحَدَقَةِ فَمَاتَ الْأَبُ قَبْلَ أَخْذِهَا وَالْقَضَاءِ بِهَا فَلَا شَيْءَ لِلْمُعَلِّمِ عَلَى الْوَرَثَةِ ، وَكَذَلِكَ إذَا مَاتَ الْمُعَلِّمُ فَلَا شَيْءَ لِوَرَثَتِهِ عَلَى الْأَبِ .
حجم الخط: