وَإِذَا تَخَاذَلَ الصَّبِيُّ وَعْدَهُ قَرَعَهُ مِنْ غَيْرِ شَتْمٍ وَلَا لَعْنٍ وَلَا هَجْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يُفِدْ ضَرَبُهُ بِسَوْطٍ لَيِّنٍ نَحْوَ الثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ مِنْ غَيْرِ تَأْثِيرٍ وَيَنْتَهِي إلَى عَشَرَةٍ ، فَإِنْ عُرِفَ الصَّبِيُّ بِالْهُرُوبِ أَوْ بِعَدَمِ الْمُبَالَاةِ اسْتَأْذَنَ الْمُعَلِّمُ وَلِيَّهُ وَزَادَ فِي ضَرْبِهِ ، وَاسْتَحَبَّ سَحْنُونَ أَنْ لَا يُوَلِّيَ أَحَدًا مِنْ الصِّبْيَانِ ضَرْبَ صَبِيٍّ قَالَ: وَمِنْ حُسْنِ النَّظَرِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ .
قَالَ أَبُو عِمْرَانَ الْفَاسِيُّ: يُكْرَهُ جَمْعُهُمْ ، وَقَيَّدَهُ ابْنُ عَرَفَةَ بِمَنْ بَلَغَ التَّفْرِقَةَ فِي الْمَضَاجِعِ قَالَ: وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَقِيلَ: يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ يُعْرَفُ بِالصِّدْقِ مِنْهُمْ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ التَّعَامُلِ بِالرِّبَا فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ قَالَ: وَالسَّوْطُ وَمَكَانُ التَّعْلِيمِ عَلَى الْمُعَلِّمِ .