وَيُكْرَهُ الْوُضُوءُ قَائِمًا ، أَوْ عُرْيَانًا وَلَوْ لَيْلًا ، وَصَحَّ وَلَوْ نَهَارًا إنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ، وَلَا بَأْسَ بِرُؤْيَةِ مَنْ لَا يُمَيِّزُ ، وَالزَّوْجَةِ ، وَالسُّرِّيَّةِ وَسَيِّدِهَا وَالزَّوْجِ ، وَقِيلَ: يَفْسُدُ مِنْ مُتَعَرٍّ نَهَارًا وَلَوْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ، وَنُسِبَ لِلْجُمْهُورِ ، وَزَعَمَ بَعْضٌ أَنَّهُ إنْ تَوَضَّأَ لِغَيْرِ الْفَرْضِ لَا يَجُزْ لِلْفَرْضِ ، وَإِنْ قَدَّمَ بَعْضَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ أَوْ الِاغْتِسَالِ عَلَى النِّيَّةِ لَمْ يَجُزْ ، وَعَنْ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ يَجْزِي مَا لَمْ يَفْرُغْ مِنْهُ .