فهرس الكتاب

الصفحة 9005 من 17437

وَزَكَاةُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ مَا لَمْ يَدْخُلْ الْأَجِيرُ ، فَإِذَا عَمِلَ جُزْءًا اسْتَحَقَّ مِنْهَا مُقَابِلَهُ وَسَقَطَ عَنْهُ مَا اسْتَحَقَّهُ وَإِنْ اتَّجَرَ بِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهُ أَجْرُ عَنَائِهِ وَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْعَمَلِ ، وَلَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ مَا يُقَابِلُ مَا عَمِلَ مِنْ الرِّبْحِ ، وَبِالْجُمْلَةِ فَنَمَاؤُهَا وَغَلَّتُهَا وَنَقْصُهَا وَجِنَايَتُهَا إنْ كَانَتْ رَقِيقًا قَبْلَ الدُّخُولِ لِلْمُسْتَأْجِرِ ، وَبَعْدَهُ شَرِيكَانِ بِقَدْرِ الْعَمَلِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت