فهرس الكتاب
( وَإِنْ هَلَكَ مَحَلُّهُ ) أَيْ مَحَلُّ الْعَمَلِ أَوْ تَعَذَّرَ عَمَلُهُ وَكَانَتْ الْأُجْرَةُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً مِثْلَ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ لِرَعْيِ غَنَمٍ أَوْ بَعِيرٍ سَنَةً بِعَبْدٍ فَرَعَى زَمَانًا ثُمَّ مَاتَ الْغَنَمُ أَوْ الْبَعِيرُ وَقَدْ خَرَجَ الْعَبْدُ مَحْرَمًا مِنْهُ أَوْ عَمِيَ الْأَجِيرُ أَوْ أُقْعِدَ ( قَبْلَ التَّمَامِ رُدَّ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى رَبِّ الْعَمَلِ ( قِيمَةُ ) مُقَابِلُ مَا لَمْ يَعْمَلْ مِنْ ( الْمُعْتَقِ وَحَطَّ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الْأَجِيرِ ( قَدْرَ مَا عَمِلَ ، وَكَذَا إنْ تَعَدَّدَ الْأُجَرَاءُ وَخَرَجَ مَحْرَمًا مِنْ أَحَدِهِمْ ) وَالْمُسْتَأْجِرُ لَمْ يَضْمَنْ الْأُجْرَةَ ( ضَمِنَ لِشُرَكَائِهِ ) أَنْصِبَاءَهُمْ مِنْ الْأُجْرَةِ ( إنْ كَانَ ) خُرُوجُهُ حُرًّا ( بَعْدَ الدُّخُولِ ) فِي الْعَمَلِ سَوَاءٌ دَخَلُوا فِيهِ كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ دَخَلَ فِيهِ الَّذِي خَرَجَ بِهِ ، أَوْ غَيْرِهِ ، لِأَنَّ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمِلَ لِلْكُلِّ فَيَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ عَمَلِهِ جَمِيعهُمْ وَيَضْمَنُ لَهُمْ سَوَاءٌ عَلِمَ بِأَنَّهُ مَحْرَمٌ مِنْهُ أَمْ لَمْ يَعْلَمْ ، وَلَا يَضْمَنُ لَهُ رَبُّ الْعَمَلِ وَلَا لَهُمْ إذَا لَمْ يَعْلَمْ ، وَقِيلَ: لَا يَخْرُجُ حُرًّا حَتَّى يَدْخُلَ فِيهِ مَنْ يَخْرُجُ بِهِ وَهُوَ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهُ ، وَمَنْ قَالَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ لَازِمٌ حُكِمَ بِالضَّمَانِ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ ( وَضَمِنَ ) الْأُجْرَةَ ( الْمُسْتَأْجِرُ إنْ عَلِمَ ) أَنَّهُ مَحْرَمٌ مِنْ أَحَدِهِمْ قَبْلَ الْعَمَلِ ( وَجَهِلُوا ) ذَلِكَ ( لَغَرَّهُمْ ) مُتَعَلِّقٌ بِضِمْنِ أَيْ لِأَنَّهُ غَرَّهُمْ وَإِنْ عَلِمُوا لَمْ يَضْمَنْ لَهُمْ ، وَلَوْ عَلِمَ هُوَ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بَعْضُهُمْ وَعَلِمَ بَعْضٌ ، ضَمِنَ مَنْ عَلِمَ لِمَنْ لَمْ يَعْلَمْ ، فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى مَنْ عَلِمَ مِنْهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ الَّذِي عَلِمَ .