فهرس الكتاب
الصفحة 9011 من 17437
وَإِنْ اُسْتُؤْجِرَ بِنَخْلَةٍ أَوْ حَيَوَانٍ فَدَخَلَ بَعْدَ التَّأْبِيرِ وَقَبْلَ أَنْ تَطِيبَ وَتَلِدَ الْمَاشِيَةَ فَلَهُ عَنَاؤُهُ إنْ أَتَمَّ وَبَطَلَتْ بِزِيَادَةٍ لَمْ يُتَّفَقْ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ الْمَاشِيَةُ حَامِلَةً وَالنَّخْلُ مُثْمِرَةً قَبْلَ التَّأْبِيرِ أَوْ عَلَى قَوْلٍ ، أَوْ بِوُقُوعِ اتِّفَاقٍ وَقْتَ الْكِرَاءِ فَهِيَ لِلْأَجِيرِ بِمَا فِيهَا .
الشَّرْحُ
حجم الخط: