فهرس الكتاب
( وَإِنْ اُسْتُؤْجِرَ بِنَخْلَةٍ أَوْ حَيَوَانٍ فَدَخَلَ بَعْدَ التَّأْبِيرِ وَقَبْلَ أَنْ تَطِيبَ ) سَوَاءٌ أَثْمَرَتْ قَبْلَ عَقْدِ الْكِرَاءِ أَوْ بَعْدَهُ ( وَ ) قَبْلَ أَنْ ( تَلِدَ الْمَاشِيَةَ ) وَبَعْدَ الْحَمْلِ لَكِنْ حَمَلَتْ بَعْدَ وَقْتِ عَقْدِ الْكِرَاءِ ( فَلَهُ عَنَاؤُهُ ) عَلَى الْعَمَلِ كُلِّهِ ( إنْ أَتَمَّ ) هـ وَبَطَلَتْ الْأُجْرَةُ وَعَلَى مِقْدَارِ مَا عَمِلَ إنْ لَمْ يُتِمَّهُ وَالنَّخْلَةُ وَالْحَيَوَانُ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا لِرَبِّهِمَا ( وَ ) إنَّمَا ( بَطَلَتْ ) أُجْرَتُهُ وَرَجَعَ إلَى عَنَائِهِ ( بِزِيَادَةٍ لَمْ يُتَّفَقْ عَلَيْهَا ) وَهِيَ الْحَمْلُ الْحَادِثُ بَعْدَ عَقْدِ الْكِرَاءِ وَالثِّمَارِ الْمُؤَبَّرَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْكِرَاءِ أَوْ الْعَمَلِ تُوجِبُ زِيَادَةَ الْأَجْرِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ لِلْأَجِيرِ نَفْسُ النَّخْلَةِ أَوْ الدَّابَّةِ ، وَتَكُنْ الْغَلَّةُ وَالْحَمْلُ لِرَبِّهِمَا لِأَنَّهُمَا يَنْقُصَانِ مِنْ الدَّابَّةِ وَالنَّخْلِ ، فَلَمْ تَتَبَيَّنْ الْأُجْرَةُ كُلَّ التَّبَيُّنِ ، فَرُجِعَ لِلْعَنَاءِ ( وَإِنْ كَانَتْ الْمَاشِيَةُ حَامِلَةً وَالنَّخْلُ مُثْمِرَةً قَبْلَ التَّأْبِيرِ ) يَعْنِي وَدَخَلَ الْعَمَلَ قَبْلَ التَّأْبِيرِ فَحُذِفَ الْعَاطِفُ وَالْمَعْطُوفُ أَوْ الْحَالُ وَعَامِلُهُ وَصَاحِبُهُ وَوَاوُهُ ، ( أَوْ ) مُثْمِرَةً مُطْلَقًا ( عَلَى قَوْلٍ ) أُبِّرَتْ أَوْ لَمْ تُؤَبَّرْ ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إنَّ الثَّمَرَةَ لِمَنْ انْتَقَلَتْ إلَيْهِ النَّخْلَةُ وَلَوْ أُبِّرَتْ أَوْ وَلَوْ أُبِّرَتْ وَزَهَتْ أَوْ وَلَوْ طَابَتْ أَقْوَالٌ ، وَالثَّمَرَةُ قَبْلَ هَذِهِ الْحُدُودِ عَلَى هَذِهِ الْأَحْوَالِ كَعَدَمِ التَّمْرَةِ أَوْ كَغُصْنٍ أَوْ وَرَقَةٍ مِنْ الشَّجَرَةِ أَوْ النَّخْلِ ( أَوْ بِوُقُوعِ اتِّفَاقٍ ) عَلَى أَنَّ التَّمْرَةَ لِلْأَجِيرِ وَلَوْ أُبِّرَتْ أَوْ زَهَتْ أَوْ طَابَتْ ( وَقْتَ ) عَقْدِ ( الْكِرَاءِ ) مُتَعَلِّقٌ بِ كَانَتْ فَهُوَ قَيْدٌ لَهُ ( فَهِيَ ) أَيْ النَّخْلَةُ أَوْ الشَّجَرَةُ فَكَأَنَّهُ قَالَ إحْدَاهُمَا ( لِلْأَجِيرِ بِمَا فِيهَا ) مِنْ حَمْلٍ وَتَمْرٍ ، وَالشَّجَرُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَالنَّخْلِ وَالْأَمَةُ كَالْمَاشِيَةِ وَكَذَلِكَ كُلُّ